العلامة الحلي

129

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

وخالف فيه الشافعي - إلا في وجه - وأبو حنيفة وأحمد ، لأنها بيع بعض المبيع بقسطه من الثمن ( 1 ) . وأما الإقالة فإنها جائزة قبل القبض - وبه قال الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين ( 2 ) - لأنها ليست بيعا على ما يأتي . وقال مالك : إنها بيع مطلقا ( 3 ) . وقال أبو حنيفة : إنها بيع في حق غير المتعاقدين ، وفسخ في حقهما ( 4 ) . وسيأتي . والقائلون بأنها بيع أوجبوا القبض ( 5 ) . مسألة 69 : والمنتقل بغير البيع يجوز بيعه قبل قبضه ، فلو ورث مالا ، جاز له بيعه قبل قبضه - وبه قال الشافعي ( 6 ) - عملا بالأصل ، إلا أن يكون المورث قد اشتراه ومات قبل قبضه ، فليس للوارث بيعه عند المانعين ( 7 ) ، كما لم يكن للمورث . ولو أوصى له بمال فقبل الوصية بعد الموت ، فله بيعه قبل أخذه ،

--> ( 1 ) المجموع 9 : 265 ، روضة الطالبين 3 : 168 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 296 ، الحجة على أهل المدينة 2 : 706 ، المغني 4 : 241 - 242 ، الشرح الكبير 4 : 130 . ( 2 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 282 ، روضة الطالبين 3 : 154 ، المغني 4 : 245 ، الشرح الكبير 4 : 132 . ( 3 ) المدونة الكبرى 4 : 76 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 281 ، المغني 4 : 244 ، الشرح الكبير 4 : 132 . ( 4 ) تحفة الفقهاء 2 : 110 - 111 ، بدائع الصنائع 5 : 306 ، الهداية - للمرغيناني - 3 : 54 - 55 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 282 ، المغني 4 : 244 ، الشرح الكبير 4 : 132 . ( 5 ) المغني 4 : 245 ، الشرح الكبير 4 : 132 . ( 6 ) المجموع 9 : 265 ، روضة الطالبين 3 : 169 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 297 . ( 7 ) المجموع 9 : 265 ، روضة الطالبين 3 : 169 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 297 .